ناشدت مصلحة الضرائب من جديد لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة المملوكة للأفراد الطبيعيين بضروة إخطار مأمورية الضرائب التابع لها الوحدة المصيفية حتى لا يقع المتهرب تحت طائلة قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وسرعة إبلاغ المأمورية والالتزام بضريبة الثروة العقارية.
واوضحت انه في حالة زيادة صافي الربح السنوي عن هذا المبلغ يخضع مالك الوحدة للقانون ويجب عليه سداد الضريبة قبل أن يحال الملف الخاص به إلى الشق الجنائي بتهمة التهرب الضريبي.
وأكدت أنه يجب الممول أي مالك الشقة تقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21 ألف جنيه.
وشرحت الضرائب أيضًا موقف الشقق السكنية من ضريبة الثروة العقارية موضحة أنه من يمتلك وحدة سكنية تعدت القيمة السوقية لها 2 مليون جنيه فأنه يخضع للضريبة، أما من يمتلك شقة سكنية قيمتها أقل من 2 مليون جنيه فليست عليه ضريبة عقارية.
اترك تعليق