نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الانترنت فتوى جاء فيها: ما هو نوع الطلاق الذي يقع بالخلع، وما معنى كونه طلاقًا بائنًا؟
الجواب: الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقةً بائنةً، فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين، أما إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الإنترنت.
اترك تعليق