ثمانية انواع للمصارف المُستحقة للزكاة منها الفقير والمسكين وعامل الزكاة والمؤلفة قلوبهم
وقد جمع المولى عز وجل تلك المصارف الثمانية وحصرها فى قوله "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة: 60
وفى ذلك السياق اكدت الافتاء ان من كان من المجموعة الأولى -والتى تضم الفقير والمسكين والعاملين- لا يرد ما اخذ من الزكاة أو ما تبقى معه ولو زال عنه الوصف الذي أخذ به مال الزكاة
بينما اكدت ان مَن كان مِن المجموعة الثانية والتي يقتصر الأمر فيها على_ الغارم وابن السبيل_ فيجب على من زال عنه الوصف منهم أن يرد ما عنده من أموال الزكاة إن بقي عنده منها شيء
عيار الذهب المعتبر لحساب نصاب الزكاة
وحول عيار الذهب المعتبر لحساب نصاب الزكاة_ اكد الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء ان عيار الذهب المعتبر لحساب نصاب الزكاة هو عيار 21
وبين ان نصاب الزكاة هو ما قيمته 58 جرام من الذهب عيار 21 _فأذا ما توافرت تلك القيمة وحال على المال عام قمرى كامل وكان فائضاً عن حاجة المزكى ففى تلك الحالة يجب الزكاة فى المال بمقدار 2,5%
اترك تعليق