هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الموقع الإلكتروني للاستعلام عن أحقية الموظفين في الترقية
 الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أطلق  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الموقع الإلكتروني https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx، والذي يمكن الموظفين  من الاستعلام عن أحقيتهم في الترقية


 

وقد أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويسري القرار على الموظفين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وتضمن القرار :

المادة الأولى)

يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية

الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يحد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.

(المادة الثانية)

يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 2023/6/30 مدذا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقا للجدول التالي وذلك اعتبارًا من 2023/7/1، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع في 2016/11/2 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقا للجداول ارقام (321) المرافقة له.

المادة الثالثة)

يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والغنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 2023/6/30 إلى

المستوى الوظيفي الرابع (ب)

(المادة الرابعة)

يستحق الموظف المرقى اعتبارا من 2023/7/1 ، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في

2023/6/30

ويستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التالية من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة (5%) من أجره الوظيفي في 2023/6/30

بحد أدنى مبلغ 100 جنيها وبحد أقصى 150 جنبها شهريا

المادة الخامسة.

الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من مواقع الترقية في 2023/6/30 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

(المادة السادسة)

تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصممًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية ، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشان إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

المادة السابعة)

تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصنا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2023، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

(المادة الثامنة)

تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها

بملفات خدمة الموظفين.

(المادة التاسعة)

يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ومن الجدير بالذكر أن الموقع يتضمن أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق