أصدرت المحكمة الدستورية العليا&Search=" target="_blank">المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-8-2023، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها: ولاية المحكمة الدستورية العليا&Search=" target="_blank">المحكمة الدستورية العليا لا تمتد إلى إلزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بإصدار تشريع على نحو معين.
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المحالة طعنًا على دستورية قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، فيما لم يتضمناه من النص على أحقية المعينين في ظل العمل بأحكامهما في ضم مدة خبرتهم العملية السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية.
وقالت المحكمة: إن المشرع قد استحدث تنظيمًا جديدًا للوظيفة العامة يغاير ما كان عليه الحال في قانون العاملين المدنيين بالدولة – الملغي – وقد سكت المشرع عن تنظيم مسألة ضم مدة الخبرة العملية السابقة التي كانت تتبناه أحكام القانون الملغي، لما تكشف له من سلبيات وإشكاليات عملية أظهرها الواقع العملي، واتساقًا مع الفلسفة الجديدة في التعيين والترقي في الوظائف العامة. وأضافت المحكمة أن ولايتها لا تمتد إلى إلزام المشرع بإصدار تشريع لتنظيم أمر معين، ذلك أن السياسة التشريعية وملاءمتها موسد للسلطة التشريعية وحدها.
تقديم طلبات تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا&Search=" target="_blank">المحكمة الدستورية العليا مقصور على من كان خصمًا فيها، أو وفقًا للإجراءات المقررة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية.
قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير حكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية". وقالت المحكمة: إن قضاءها اطرد على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًا، متى كان الطلب مقدمًا من أحد الخصوم في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، إذا الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه أو لحق أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة. ولما كانت الدعاوى الدستورية هي دعاوى عينية بطبيعتها، وأن للأحكام الصادرة فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها، فإنه يجوز لمحاكم الموضوع أن تطلب إلى هذه المحكمة تفسير الحكم الصادر عنها متى كان لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي المطروح عليها، أو أن تصرح لأطراف الخصومة أمامها بتقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية العليا&Search=" target="_blank">المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للإجراءات المتبعة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية. ولما كان طلب التفسير المعروض لم تحله محكمة الموضوع ولم تصرح للمدعين بتقديمه، وإنما قدم منهم مباشرة إلى هذه المحكمة، فإنه يضحى جديرًا بعدم قبوله.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
صرح بذلك، المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
اترك تعليق