اكد اهل العلم ان المرأة التى لم تبلغ سن اليأس وارتفع عنها الحيض وهي مرتابة عدتها سنة كاملة كما حكم بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وقالت الافتاء أما المرأة التي بلغت من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير تتربص سنة هجرية من وقت انقطاع الدم فإذا أتمتها دون نزول دم فقد انقضت عدتُها وترتبت على ذلك كل آثار انقضاء العدة شرعًا.
و تعتد المرأة التى يأست من محيضها كغيرها من النساء اذا توفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا وكذلك تعتدُ ثلاثة اشهر ان كان فراق الزوج لطلاق
وذلك لقوله تعالى " وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ "الطلاق:4
وبين اهل العلم ان العدة من مقاصدها الشرعية الوفاء للزوج المتوفى و مواساة الاهل وحفظ حقوقه
واوضح العلماء ان علامة اليأس بلوغ سنه مع انقطاع الحيض_ كما بينت الافتاء ان سن اليأس عند السادة الحنفية خمس وخمسون سنة بالتقويم الهجري، بشرط انقطاع الدم عن المرأة مدة ستة أشهر، وعدتها تكون ثلاثة أشهر قمرية كاملة، وهذا هو ما قضت به محكمة النقض المصرية.
اترك تعليق