هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

شروط قبول دعوى التطليق لغياب الزوج

بعض الأزواج يغيبون عن مسكن الزوجية لفترات طويلة، وإذا زادت المدة عن حدها، فمن حق الزوجة إقامة دعوى الطلاق لغيبة الزوج أمام محكمة الاسرة، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية. وفي السطور التالية شروط قبول دعوى التطليق لغياب الزوج.



ونصت المادة رقم 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن "إذا غاب الزوج سنه فأكثر بلاعذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه".

أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير الذي تقيم فيه، أي ترك الزوج مسكن الزوجية والسفر إلى بلد اخر غير الذي تقيم فيه ،اما إذا ترك مسكن الزوجية واقام في نفس البلد التي تقيم فيه الزوجة يسمى هجر . وفى حالة إقامة الزوجة دعوى لغياب الزوج يتعين تقديم الزوجة الدليل على إقامة الزوج في غير البلد التي تقيم فيها ويكون ذلك أما بالتحريات التي يجريها المحضر المختص عن محل إقامة الزوج عند إعلانه بصحيفة الدعوى أو بتقديم شهادة التحركات التي تفيد مغادرة البلاد .


أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر، وقد اشترط النص مضى مدة عام كامل أو اكثر على غياب الزوج لانها المدة التي تستوحش فيها الزوجة وتتضرر فعلا لأن الفرقة بسبب ذلك الضرر الواقع لا التضرر المتوقع فقط.


أن تكون غيبة الزوج بلاعذر مقبول، ويشترط في غياب الزوج عن زوجته أن يكون قد تعمد في غيابة عنها الاضرار بها والا فلا طلاق .، أما اذا كانت غيبة الزوج بعذر فانه لايكون قد قصد الاضرار بالزوجة مما لايجدر معه اجابتها إلى طلبها بالطلاق.


أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها، في هذه الحالة الضرر لايعرف إلا من جهة الزوجة فتصدق في قولها به ولا تكلف اثباتا عليه ودائما يعد قيامها برفع الدعوى قرينة على تضررها .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق