كشفت مصلحة الضرائب العقارية عدد من المزايا التي كفلها القانون للممول، موضحة أن الوحدات السكنية المستغلة سكنًا خاصًا رئيسيًا للأسرة وتقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه معفاة من الضريبة.
واوضحت انه على مالك هذه الوحدة التقدم بطلب للاستفادة من هذا الإعفاء مرفقًا به صور ضوئية من:
- عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال
- إيصال المرافق
- بطاقة الرقم القومي.
ولفتت إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين على السداد لظروف اجتماعية، وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة.
وأشارت إلى أنه يحق للممولين المكلفين بأداء الضريبة التقدم للمأمورية المختصة بطلبات طعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، التي تم تقديرها من خلال لجان الحصر والتقدير، في حالة عدم رضاء الممول عن تقديرها.
واوضحت إن 30 يونيو الحالي آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية المقررة سنويًا على مالكي الوحدات السكنية والتجارية في مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابع لها الوحدة دون احتساب غرامات تأخير، والقسط الثاني يتم سداده خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2023، من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، موضحة أن الممولين المكلفين بسداد الضريبة العقارية يحق لهم التقدم بطلب رفع الضريبة إذا حدث هدم أو تخريب لوحداتهم السكنية.
اترك تعليق