ما حكم من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام جهلا أو نسيانا _سؤال اجاب عليه الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف سابقاً
قال فيه _جاء فى كتاب الإقناع للخطيب شرح متن أبى شجاع فقه الشافعية "ج ١ ص ٢٣٣ " قاعدة بخصوص ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فى حالة الجهل والنسيان، تقول: ما كان إتلافا محضا كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل والنسيان.
وما كان استمتاعا أو ترفها كالطيب واللبس فلا فدية فيه مع الجهل والنسيان، وما كان فيه شائبة من الجانبين كالجماع والحلق والقلم ففيه خلاف، والأصح فى الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان، وفى الحلق والقلم الوجوب معهما.
ومحظورات الإحرام وهى ما يُمنح على الحاج او المُعتمر الاتيان به ومنه حلق شعر الرأس واستعمال الطيب بعد عقد الإحرام والجماع والمباشرة لشهوة وقتل الصيد و لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف للرجال والنقاب للنساء
اترك تعليق