من رحمة المولى عز وجل انه جعل هناك ما يستدرك به المسلم ما نقص من عبادته كما شرع له ما يُكفر به عن تقصيره ومن ذلك اهراق الدماء فى الحج والعمرة
فقد رتَّبُ المولى عز وجل على ترك بعض الافعال الواجبة للمعتمرِ وفعل بعض محظورات الاحرام فدية يُكمل بها ما نقص من تلك الشعائر منها الاتى
_ في تركِ الإحرام من الميقات: فإذا تجاوز المعتمرُ الميقاتَ المكانِيَّ ولم يُحرِم بعدُ فليُحرِم، ثُمَّ عليه شاةٌ جَذعة من الضّأنِ أو ثَنِيّة من الماعزِ، تُذبَحُ وتُوَزَّعُ على فُقَراءِ الحَرَمِ.
_ في حلقِ الشَّعرِ أو إزالَتِه: التَّخيِير بين: شاة، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو التَّصَدُّقِ بثَلاثة آصُعٍ على سِتّة مساكين.
_ في قتل الصيد: إذا كان الصَّيدُ مِمّا له مِثلٌ فكَفّارَتُه أَن يَذبَحَ مِثلَه من الأنعامِ: فالنَّعامة يُماثِلُها الجَمَلُ أو البَقَرة، والغَزالة تُماثِلُها الشّاةُ، فإن لم يَجِد قَوَّمَه واشتَرى بثَمَنِه طَعاما وتَصَدَّقَ به على فقراءِ الحَرَمِ، فإن لم يَجِد صامَ عن كُلِّ مُدٍّ يَومًا.
وإن كان الصَّيدُ مِمّا ليس لَهُ مِثلٌ قَوَّمَ الصَّيدَ نَفسَه واشتَرى بثَمَنِه طعامًا وتَصَدَّقَ به أو صامَ على كُلِّ مُدٍّ يَومًا.
_قطع شجر الحرم: الشجرةُ الكبيرةُ كفارتُها ذَبحُ بَدَنة، وكفّارةُ قَطعِ الصَّغِيرة شاةٌ.
_الجماع: يترتَّبُ عليه إفسادُ العُمرة، وكَفّارَتُه (بعد فسادِ العمرةِ ووجوبِ قَضائِها) ذَبحُ بَدَنة أو بَقَرة أو سَبعِ شِياهٍ، أو تَقوِيمُها طَعامًا إن لم يَجِد والتَّصَدُّقُ بها، أو الصومُ عن كُلِّ مُدٍّ يومًا.
قال بذلك الدكتور على جمعة المفتى الاسبق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء مبيناً ان باقي المُحَرَّماتِ يترتَّبُ على فِعلِها الإثمُ وتستَوجِبُ التوبةَ إلى الله، وليس فيها كَفّارةُ دم.
اترك تعليق