ورد عن النبى صل الله عليه وسلم فى شأن الاضحية التى لا تُجزئ عند ذبحها " أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ - فَقَالَ -: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى رواه الخمسة"
فى ظل ذلك افاد العلماء انه لا يجوز الاضحية بالشاة العمياء عينيها حيث يُشترط ان تكون خالية من العيوب
وبينوا ان شرط العور غير المجزئ للاضحية ان يكون ظاهراً بيناً فأن لم يكن ظاهراً بيناً فأنها تُجزئ
وفى شرح ذلك قالوا " فلو فرضنا أنها لا تُبصِر بعينها، ولكن إذا نظرتَ إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عوراء ولم يتبين عورها، فتجزئ"
اترك تعليق