وفقًا للمادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، تنص المادة على :"يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وهناك حالات يسمح فيها بالتصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.
أكد رئيس مصلحة الجمارك ان السبائك والمشغولات الذهبية معفية من الضريبة الجمركية، ورسوم الدمغة والموازين، ولكن يتم دفع ضريبة القيمة المضافة 14% على قيمة المصنعية.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن أقصى مصنعية لجرام الذهب تبلغ نحو 80 جنيهًا.
اترك تعليق