هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

مشروع قانون جديد.. يوفر 7 مليارات دولار سنويًا

زيادة رسم الإقامة للأجانب إلي 500 دولار

عمار: عدد المقيمين فى مصر يزيد على 9 ملايين شخص

تقدم النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح إلي الحكومة بتعديل سعر الإقامة السنوي للأجانب ليكون علي الأقل 500 دولار سنويا. مما يساعد الدولة علي توفير ما لا يقل عن 7 مليارات دولار سنويا ويكون جزءا من حل لأزمة الدولار.


وأوضح عمار في مقترحه أن عدد اللاجئين والمقيمين في مصر يتعدي 9 ملايين، خاصة السوريين والعراقيين واليمنيين والسودانيين والفلسطنيين، لافتا إلي أن الدول المجاورة مثل الإمارات وتركيا تحصل سنويا من الفرد المقيم على الأقل نحو 1000 دولار.

وأشار عضو النواب إلي أن الحكومة تقوم بتحصيل رسوم ضئيلة للغاية وبالجنيه المصري، وهو ما لا يتناسب مطلقا مع حجم هذه الأعداد المقيمة في مصر، والتي تتمتع بكافة امتيازات الشعب المصري.

ووفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب. يستبدل بنص المادة "17" من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتي:

وقد اتبعت الحكومة منهجًا يعظم من إيراداتها من أجل توفير البنية التحتية التي تخدم المواطن والمقيم معًا، كانت الإقامة في السابق تتراوح من 380 جنيها حتي 530 جنيها. أما الآن أصبحت بأسعار ثابتة تختلف وفقًا لنوع الإقامة والمدة المحددة.

- الإقامة الدراسية، أو العلاجية، أو السياحية التي يتم إصدارها لمدة عام واحد تكون بمبلغ 1002 جنيه عدا رسوم التقديم وهي: 350 جنيها، و550 لإصدار كارت الإقامة.

- الإقامة الخماسية: يتم إصدارها لمدة خمس سنوات يتم دفع مبلغ 3002 جنيه. بالإضافة إلي رسوم التقديم 350 جنيه. ورسوم إصدار كارت الإقامة 550 جنيها.

- و لإصدار إقامة خاصة: يتم دفع مبلغ 550 جنيها. بالإضافة إلي رسوم التقديم 350 جنيها. ورسوم إصدار كارت الإقامة 550 جنيها.

- 4 رسوم إصدار الإقامة الثلاثية: تكون لمدة ثلاث سنوات يتم دفع مبلغ 2002 جنيه، بالإضافة إلي رسوم التقديم 350 جنيه، ورسوم إصدار كارت الإقامة 550 جنيه.

- رسوم إصدار إقامة لمدة عشر سنوات يتم دفع 500 جنيه كل عام. بالإضافة إلي 350 جنيه رسوم للتقديم، و550 جنيه رسوم إصدار كارت الإقامة.

طبقا لقانون العمل الجديد، فقد نصت المادة 66 علي أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد علي خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق