قال الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف رداً عل سؤال جاء فيه _ ادخرت مبلغ من المال للحج الى انه لا يكفى فهل اقترض لكى يكتمل المبلغ وخاصة انه قد يأتى امراً فينفق فيه المبلغ المدخر اذا انتظرت
اذا لم يجد الانسان ما يزيد على نفقته ونفقة اسرته فلا يجب عليه الاقتراض ليحج لكن يجوز له الاقتراض اذا اطمأن قلبه انه سيرد القرض دون ان يؤثر ذلك عليه وعلى اسرته
واشار الى ان الاقتراض للحج منهى عنه بحديث البيهقى " سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل لم يحجَّ أو يستقرض للحجِّ ؟ قال : ( لا ) "
وافاد ان النهى بالحديث قيل للتحريم وللكراهة مبيناً ان من صور الاقتراض تكوين جمعية او بأنشاء صندوقاً بأشتراكات شهرية او سنوية
واكد رئيس لجنة الفتوى السابق ان الاستقراض جائز ما دام ناوياً ان يؤديه
اترك تعليق