نص قانون الأحوال الشخصية على أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم أجر الحضانة ما لم تكن العلاقة الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير أو معتدة من طلاق بائن أو رجعى ويثبت للأم أجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلي.
كما نص القانون على خطوات إقامة دعوى مصاريف علاج أمام محكمة الأسرة كالآتى..
تقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحل إقامة المدعى عليه.
تقديم إيصال مهن غير تجارية بقيمة المبلغ المدفوع.
تقديم فاتورة مختومة من المستشفى الذي أجرت فيها جراحة أو سونار.
تقديم فاتورة مختومة من مركز اشعة في حالة عمل أشعة.
أما بالنسبة للأدوية الحصول على فاتورة باسم الطفل من الصيدلية الذي تم بها الشراء مع مهر الفاتورة بخاتم الصيدلية.
اترك تعليق