ورد سؤال إلي دار الإفتاء قالت صاحبته : أمتلك قدراً كبيراً من الذهب للزينة فهل تجوز الزكاة عليه؟ وعلي الأموال التي عندي؟ .. رد علي السؤال الدكتور علي فخر أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية فقال إن ذهب الزينة ليس عليه زكاة عن جمهور العلماء.
أضاف أمين الفتوي: هذا الذهب زينة ومتاع مهما بلغ ومهما كان قدرة فلا زكاة عليه. أما الأموال فما دامت بلغت النصاب فعليها زكاة بمجرد أن يمر عليها حول كامل.
اترك تعليق