النصاب شرط اساسى للحديث عن زكاة المال فأن لم يتوافر فلا معنى للحديث عنها قال بذلك الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الاقتاء
واشار الى ان نصاب الزكاة وهو شرط اصيل لوجوب اخراج زكاة المال يعادل قيمة 85 جرام من الذهب تفيض عن حاجة الانسان
واشار الى ان الذى يودع ماله فى البنك وكان ذلك المال بالغ النصاب الموجب للزكاة وكان الانسان له دخل اخر يعتمد عليه فى معيشته غير ارباح ذلك المال فعليه ان يُخرج زكاته والتى تُعادل 2,5% اما اذا كان يعتمد على ارباح ذلك المال _فييجوز له اخراج 10% فقط عن الارباح السنوية
اقل مبلغ يُمكن ان يُخرج عنه زكاة المال
وقد افاد امين الفتوى ان الزكاة يجب ان يتوافر لها ثلاثة شروط تجب بها اخراج زكاة المال على رأسها بلوغ المال النصاب وهو ما يوازى او يُعادل قيمة 85 جرام من الذهب عيار 21 الشرط الثانى انه يجب ان يمر عام كامل على ذلك المال والثالث هو ان يكون فائض عن الحاجة الاصلية والامور الضرورية التى تلزم الانسان فأن لم تتوافر تلك الشروط الثلاث او تخلف احداها فقد خرج الانسان من دارئرة وجوب استخراج الزكاة
اترك تعليق