هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

مشروع قانون العمل الجديد.. أمام مجلس النواب

شروط واجراءات لعمل الأجانب في مصر
ضرورة الحصول علي ترخيص وتسديد الرسوم المقررة

حدد مشروع قانون العمل الجديد قيد المناقشات في لجنة القوي العامله في مجلس النواب عدد من الشروط والإجراءات لعمل الأجانب في مصر، وفي مقدمة هذه الشروط أنه لايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول علي ترخيص من الوزراة المختصة.


نصت المادة "65" علي: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا القانون، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص النسبة القصوي لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر علي الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

واكد مشروع القانون قيد المناقشات في لجنة القوي العاملة في مجلس النواب علي انه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول علي هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول علي هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد علي خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل. وعند انتهاء خدمته لديه.

وطبقا لمواد مشروع القانون فانه يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط. والشروط. والإجراءات المنظمة لذلك.

كما يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلي الدولة التي تم استقدامه منها علي نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل علي خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

ومن ناحية اخري يحظر مشروع قانون العمل الجديد. عمل الأطفال قبل سن 15 عاماً، مع جواز تدريبهم في سن 14 سنة، مع إلزام صاحب ويحظر مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عمل الأطفال قبل سن 15 عاما، مع جواز تدريبهم في سن 14 سنة، مع إلزام صاحب العمل بمنح الطفل المتدرب بطاقة تثبت تدريبه.. حيث ينص مشروع القانون علي أنه يلتزك كل صاحب عمل يستخدم طفللا دون 15 سنة يمنحه بطاقة تثبت تدريبه، ومرفقة بها صورة الطفل.
ونص مشروع قانون العمل علي حظر عمل الأطفال أكثر من 4 سعات متصلة، وحظر ساعات العمل الإضافية أو تشعيلهأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

كما يحظر تشغيل الطفل ما بين الساعة 7 مساءً والساعة 7 صباحا كما حظر مشروع قانون العمل الجديد علي الأبوين أو ولي أمر الطفل، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكانم القانون.

وتعليقًا علي هذا تجريم عمالة الأطفال، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعغية، بمجلس النواب، إن عمالة الأطفال لها تداعيات سلبية علي المجتمع، خاصة فميما يتعلق بتهرب الأطفال من التعليم واتجاههم للعمل ثم الزواج.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق