هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل والإفتاء تجيب

الأصل إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد

وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.فأجاب بالآتي:


* يتأخرُ بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة بالمساجد أو التقدم بها إلي أعضاء اللجنة إلي ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر. مما يضع اللجنة في حرجي في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلي الفقراء قبل صلاة العيد» حيث لا يتسع الوقت لذلك. فما هو التصرف الشرعي المطلوب في مثل هذه الظروف؟

** الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقى. فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيدمن دون عذري كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً.

بينما ذهب جمهور الحنفية إلي أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعى» لأن الأمر بأدائها غيرُ مقيدي بوقتي. ففي أي وقتي أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً. لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلي المُصَلَّي.

وقد اتفق الفقهاء علي أنَّ زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها» لأنها وجبت في ذمة المُزَكِّي للمُستحقين. فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء» والإثم عند الجمهور منوطى بالاختيار والعَمْد والاستطاعة. فمَن كان غيرَ قادري أو كان ناسيًا» يجب عليه إخراجُها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وعليه وفي واقعة السؤال: الأصل إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد. لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للَّجنة ما أخَّر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد. أو بعده.

* أعاني من مرض يسمي "التنقيط في البول" والذي لا يتم إلا بعد التبول بـ10 دقائق أو ربع ساعة رغمًا عني. وفي الآونة الأخيرة وضعت مناديل ورقية علي الموضع بعد التبول..فهل يكفي ذلك الطهارةَ للصلاة؟

** هذه الحالة من حالات العفو التي وجَّهَت الشريعة المكلفين إلي التَّلهي والإعراض عنها. ونَهَتْهم عن الالتفات إليها. ونبَّهتْهم إلي أن تتَبُّعَها والبحث فيها والفحص عنها هو نوعى من الوسوسة التي نُهِيَ الإنسان عنها وعن الاسترسال خلفها» فإن للشيطان فيها مدخلًا كبيرًا في إفساد العبادة.

فما تفعله من الاستبراء للبول. والغسل الجيد للموضع بالماء. هو كافي في حصول الطهارة للصلاة ولغيرها شرعًا. ولا تبالغ. ولا تلتفت إلي أي شيء بعد ذلك. كما أن صلاتك مع وجود المناديل الورقية صحيحةى شرعًا. حتي لو وجدت فيها بعد ذلك أثرًا أو نقطةً من البول. وإن كنا لا ننصحك بوضعها مرة أخري حتي لا تزداد بك حالة الوسوسة والشك في الطهارة. فتقع في التكلف والحرج الشديد. وصلواتك بدون وضع هذه المناديل -سواء فيما سبق أو فيما يأتي- صحيحةى شرعًا. ولا حرج عليك.

* ما هو وقت تسمية المولود؟ حيث إني بعد الولادة أردت تسمية مولودي يوم ولادته. لكن زوجي أخبرني أن الوارد في تسمية المولود أنه يسمي في اليوم السابع» فهل هذا صحيح؟ وهل تجوز التسمية في غير اليوم السابع؟ 

** جعلت الشريعة الإسلامية للمولود حقوقًا علي والديه. ومن هذه الحقوق أن يُسمَّي باسم حسن عند ولادته» تكريمًا له. ولكي يتميز بها عن غيره.. ويُستحب تسمية المولودِ في اليومِ السَّابعِ مِن وِلادتِه» لأنَّ النبيَّ صلَّي الله عليه وآله وسلَّم أَمَرَ بتسمية المولود في اليوم السابعِ مِن ولادته.. كما جاء في السُّنَّة جواز تسمية المولود يوم ولادته» فقد ورد أنّ النبي صلَّي الله عليه وآله وسلَّم سمي ابنه إبراهيم عليه السلام يوم ولادته.. وبالتالي يستحب تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته. كما تجوز تسميته قبل السابع وبعده» إذ الأمر فيه سعة.

* ما حكم استعمال علبة التيمم» وهي عبارة عن قطعة إسفنج موضوعة في علبة. والقطعة مشبعة بالغبار المعقَّم المُعَدِّ لاستخدام شخص واحد فقط؟

** يجوز شرعًا استخدام الإسفنجة المشبعة بالغبار الطاهر في التيمم الشرعي» أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.

* هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟ وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح؟

** ذهب جمهور الفقهاء إلي جواز المسح علي الجورب "الشَّراب" في الحَضَر والسفر للرجال والنساء. شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه. وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين» أي: يغطي الكعبين. وأن يكون طاهرًا في نفسه. وأن يكون قد لُبِسَ علي طهارة.

ومن الفقهاء من ذهب إلي جواز المسح علي الجورب مطلقًا حتي لو كان خفيفًا» ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفي فيه".

فمن كان في حاجةي ولا يجد إلا أن يمسح علي الجورب "الشَّرَاب" الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء. وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة. وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب. ويبطل المسح بنزعه من القدم. أو انقضاء مدة المسح» فيتوضأ إن كان محدثًا. ويغسل قدميه لا غير إن كان متوضئًا. ويبطل كذلك بما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق