ومن المتعارف عليه أن قضاء النقض مستقر منذ زمن وحتى الآن على أن نطاق تطبيق المادة 276 يقتصر على - شريك الزوجة الزانية - أما الزوجة نفسها، فيصح للقاضي أن يعتمد في إثبات زناها على أي دليل يطمئن إليه ولو لم يكن من بين الأدلة التي نصت عليه تلك المادة، وكذلك الشأن في إثبات زنا الزوج وشريكته إذ لا يتقيد القاضي في إثبات هذا الزنا بقيود خاصة، وذلك طبقا للطعن رقم 3610 لسنه 65 ق.
ولهذا قضت محكمة النقض في حكم سابق لها بأن ضبط عوازل طبية ملوثة بآثار مني بمنزل المتهم الشريك بناء على إذن مسبق غير كاف لإدانة الشريك بالزنا، لأن ذاك ليس من بين الأدلة الحصرية التي حددها القانون، طبقا للطعن رقم12862 لسنة 63 جلسة 14 مايو 2001 وهو أمر شاذ إذا ما اقتنع القاضي من شهادة الشهود والقرائن بنسبة الزنا إلى الزوجة، فيقض بإدانتها ويجد نفسه مضطرا في ذات الوقت إلى تبرئة شريكها لعدم توفر دليل من الأدلة التي تطلبها القانون لإثبات الزنا عليه.
ومن ثم فإنه يجوز للقاض أن يثبت زنا الزوجة والزوج وشريكته من خلال الرسائل الاليكترونية المتبادلة عبر شبكة الإنترنت كل ذلك بشرط أن تكون الرسائل جازمة في حصول الوطء، أما بالنسبة لشريك الزوجة الزانية، فإنه لا يجوز إثبات الزنا ضده إلا من خلال أحد الأدلة المحددة حصرا في المادة 276 عقوبات ومن ضمن تلك الأدلة المكاتيب والأوراق الصادرة من الشريك أو اعترافه بالزنا فهل يمكن اعتبار الرسائل الاليكترونية الصادرة من الشريك بمثابة مكاتيب وأوراق أو اعتراف بالزنا؟
اترك تعليق