هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

خصم الضرائب من الارباح عند اخراج الزكاة هذا حكمه

بينت الافتاء ان المقرَّر شرعًا أنه يجب على مَن يشتغل بالتجارة أن يَجردَ بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه ويخرج عنها كلِّها الزكاة؛ بشرط مرور الحول عليها جميعًا، ولا يخصم منها ضريبة الدولة التي تأخذها عن الأرباح؛ لأنَّ حق الدولة لا يحول دون حق الله، وإنما تخصم الضريبة من المال قبل حساب الزكاة.
 


الفرق بين صدقة التطوع والزكاة 

اتفق العلماء ان صدقة التطوع يمكن ان تقع فى يد الغنى ورغم ذلك يأخذ صاحبها عليها اجراً _ ولذلك فأن التحرى فى مصرفها ليس واجب فأن دفع شخص ذلك النوع من الصدقات للسائلين لا حرج فيه وان كانوا لا يحتاجونها  فيما بين اهل العلم ان حكم صدقة التطوع يتعارض مع صدقة الفريضة "كالزكاة "وذلك لان القاعدة فيها انها لا تُخرج مع الشك فى مصرفها فلابد من غلبة الظن او العلم اليقين بأستحقاق آخذها لها وانه من اهلها 

 وجاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا دَفَعَ الْمُزَكِّي الزَّكَاةَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي أَنَّ مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا، وَلَمْ يَتَحَرَّ، أَوْ تَحَرَّى وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ؛ فَهُوَ عَلَى الْفَسَادِ.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق