اكد اهل العلم ان الفقهاء قد اجمعوا على ان الولى الانفاق على صاحب المال و من تلزمه مؤنته بالمعروف من غير إسراف او تقطير لقوله تعالى"وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا" سورة الفرقان - الآية 67
وقد بين اهل العلم انه اذا ذهب عقل المرء وقد قُيم له ولياً فأنه لا ينفق الا فيما هو لازم اما التبرع والتصدق والعطاء فلا يتصرف فيه الا بحسب شروط الدولة ويلزم هذا القيم حفظ المال من التلف والضياع ونحو ذلك، كما يلزمه تنميتها وقيل يستحب له
فأن لم يكن له ولياً على ماله فيجب تقييم الولى بالمحكمة على امواله فأن المحكمة تُقيم مَن يتولى أمواله ويَحفظها ويُخرج الزكاة مِنها والديون الذي عَليه ولا يُترَك كلٌ يُتصرَف فيها من غير بصيرة
اترك تعليق