كان لي قطعة أرض تجاور الطريق العام ،فنزعت لتوسعة الطريق فما حكم ذلك ...سؤال اجاب عليه الكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر قال فيها
قامت وتأسست الأحكام الشرعية على أسس عديدة من أهمها أسس ثلاثة وهى _ رعاية مصالح الناس _التيسير عليهم_ العدل
وتابع فرغم أن للملكية الفردية حرمتها ،لكن هذه الحرمة تطيش ولا تكون إذا احتيج هذا الملك الخاص لتحقيق مصلحة عامة ضروية ومتيقنة ،فيجوز أخذ هذا الملك جبرا عن صاحبه لأجل تحقيق هذه المصلحة العامة كشق طريق أو توسعته ،أو شق نهر ،او بناء مسجد ٠
واستشهد لاشين بما حدث فى التاريخ الإسلامي في عهد الخلافة الراشدة لا يعدمه التدليل والبرهان على ما نقول ،فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما ضاق المسجد الحرام عن استيعاب الناس ،وكانت الدور الخاصة التي يملكها أصحابها محاصرة للمسجد الحرام من جميع جوانبه اشترى سيدنا عمر دورا منها على رضى واختيار وطواعية من أصحابها وحينما رفض أصحاب الدور الأخرى بيعها لادخالها ضمن مساحة المسجد أخذها منهم جبرا عنها وعلى غير رضى منهم بعد ان أودع قيمة ما أخذه جبرا قيمة عادلة على ذمة أصحابها ،وأدخل ما بيع اختيار وما نزعه جبرا أدخل الكل ليتسع المسجد الحرام لقاصديه ٠
وبين أن المتدبر لما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه ليس فيه إهدار للمصلحة الخاصة على اعتبار أن أصحاب الملكية الخاصة سوف ينتفعون ويكونون شركاء للمجموع في الانتفاع بهذه المصلحة العامة على اعتبار أنهم من أفراد المجتمع ٠
و نبه دكتور الفقه المقارن إلى ان مشروعية نزع الملكية الخاصة لتحقيق منفعة عامة مقيد بعدة شروط منها ما يلي :
_ أن يكون ذلك على نطاق ضيق وكما يقال أن يكون في أضيق الحدود ٠
_ أن يكون التقويم عادلا يتم تقديره بما يكون عليه ثمن المثل السائد في منطقة نزع الملكية ٠
_ أن يكون الشيء المنزوع ملكية خاصة فإذا كان يحقق مصلحة عامة فلا يجوز نزعة لأن المصلحة العامة لا تنزع من أجل مصلحة مثلها ٠
اترك تعليق