افتى الدكتور مجدى عاشور المستشار الاسبق لمفتى الديار المصرية بأنه لا يجوز للأب أن يوصيَ بمنع ابنه العاق من الميراث منه بعد وفاته بسبب العقوق
واستند عاشور على القاعدة الفقهية «العقوق لا يمنع الحقوق» مؤكداً ان حِرْمانَ الابن العاق سيزيده عقوقًا في حال حياة الأب وبعد موته .
وفند د.عاشور معنى عقوق الأب أو الوالدين معًا بأنه عدمُ البر والصلة والإحسان إليهما ، ويكون بأقل الأذى ، سواء كان قولًا أو فعلًا ، والعقوق من الكبائر ومنهيٌّ عنه شرعًا ؛ لحديث أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟! قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ " .
واكد انه من المقرَّر شرعًا أن الميراث أنصبةٌ مقدَّرةٌ من الله تعالى ، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يمنعَ أحدًا من إرثه ما لم يقم به مانع من موانعِ الميراث : كالقتل ، أو اختلاف الدين ، وقد قال الله تعالى : {ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} [النساء: 11].
وواردف جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ . ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ : {مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِ} [النساء: 12])).
يأتى ذلك فى ظل اجابته على سؤال جاء فيه_ ما حكمُ ما يقومُ به أَبٌ حال حياته من كتابة وصية بقصد منْع ابنه من الميراث منه بعد وفاته بسبب أنه لا يسأل عنه ويعقه ؟
اترك تعليق