هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الحالات التى يحق للحضانة الحصول على أجر الرضاعة والكساء وبدل فرش

أشترط قانون الأحوال الشخصية أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو الخلع، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح مادامت هى ترفضه.

 


كما يحق للزوجة نفقة للمتعة تعويضا وجبر ضرر لخاطر المطلقة وتعويضا عن آلامها النفسية التى ألمت بها، من طلاقها ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أى أن المطلقة أصبح طلاقها بائنا، بالإضافة إلى وجوب فوات مدة العدة لاستحقاق نفقة المتعة.

 

نص "القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن حقوق الزوجة التى تم تطليقها تشمل مؤخر الصداق "المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود"، كما أن القانون أعطى للمطلقة نفقة العدة "تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية"، والقانون أوجب تمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

 

حدد القانون أجر الحاضنة بحسب مفردات المرتب وما يتقاضاه الزوج من دخل، بالإضافة لأجر رضاعة، ونفقة للصغار، ومصروفات علاجهم، والمصروفات الدراسية، والمصروفات الخاصة بالملابس "صيف وشتاء" وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف والخادمة فإن فرضها يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه".

 

أضاف أن"الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة، وأجر الرضاعة، وأجر مسكن الحضانة، كما أن حق الزوجة فى النفقات، تشمل الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التى تحتاجها لتعيش حياة لائقة، وتستحق الزوجة مصاريف الولادة وتعد من نفقة المولود على أبيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج".

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق