اجاز الفقهاء اقتداء من يصلى الفريضة بالمتنفل ولكن اشترطوا لذلك ان تتوافق نظم صلاتيهما وذلك استناداً إلى حديث معاذ بن جبل حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماماً فتكون له نافلة ولهم فريض
الصلاة خلف من يصلى وحده
كما افادوا انه لا حرج أن يبدأ المصلي صلاته وحده ثم يصير إماماً بعد أن يلتحق به آخر فعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي في رمضان فجئتُ فقمتُ إلى جنبه ، وجاء رجلٌ آخر فقام أيضاً حتى كنَّا رهطاً ، فلمَّا أحسَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّا خلفه جعل يتجوز في الصلاة _والمعنى ان النبى صل الله عليه وسلم اخذ افى تَخفيفِ الصَّلاةِ تيسيراً وتخفيفاً عليهم
اتنفل بالصيام دون صلاة _فما الحكم
بين اهل العلم ان من ترك الصلاة كسلاً وصام تنفلاً فصومه صحيح ولكنه يكون مرتكباً لكبيرة من الكبائر فعليه التوبة النصوحة وقضاء الصلوات المتروكة.
واكدوا ان أداء الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال عند الله تعالى، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: (الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا) قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (بِرُّ الوَالِدَيْنِ) قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ: "حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي" متفق عليه.
اترك تعليق