افادت الافتاء ان العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فَعَلها وأَمَر بها ورَغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى»
وبينت ان العقيقة عن الولد إنما تُشرع يوم السابع مِن ولادته، أما السقط فلا يُعَقُّ عنه ولو نُفِخَت فيه الروح بتمام الحمل (120) يومًا؛ كما هو مذهب المالكية والحنابلة ومقتضى مذهب الحنفية، ومع ذلك: إذا عُقَّ عنه؛ فإنه يحصل بذلك ثواب العقيقة؛ كما هو مذهب الشافعية.
اترك تعليق