هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

قول الفقهاء فى زكاة حُلى الذهب الذى تتزين به المرأة 

اجمع الفقهاء ان زكاة المال تجب فى المال البالغ للنصاب والذى يوازى قيمته 85 جرام من الذهب ويكون قد مر عليه حولُ كامل وهو العام القمرى او الهجرى كما يشترط للزكاة فيه ان يكون فائضاً عن حاجة المزكى 
 


 زكاة الحلى الذى تتزين به المرأة _السلسلة والخاتم والاسورة 

  _وفى هذا قال الدكتور _عطية لاشين_استاذ الفقه والقانون ان الفقها قد اجمعوا على ان الحلى المصنوع من الذهب الذى تتزين به المرأة ان لم يبلغ النصاب وهو ما يوازى 85  جرام من الذهب ليس عليه زكاة فاذا ما بلغ النصاب الى انه كان متخذ للادخار او التأجير فأنه واجب الزكاة 

فيما اشار الى ان الفقهاء قد اختلفوا فى زكاة حلى المرأة من الذهب البالغ للنصاب المستخدم للزينة على رأيين الاول قال به المالكية والشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة على انه لا زكاة فيه _وقد استندوا فى ذلك على ما ورد عن النبى صل الله عليه وسلم  "ليس في الحلي زكاة" فضلا عما تقدم بالقياس على البقر غير المتخذ للنسل والدر ( الحلب) بل اتخذ لحرث الأرض وسقيها فلا زكاة عليه كذلك لا تجب في الحلي المتخذ للزينة لأن هذا استعمال مباح فلا تجب فيه الزكاة٠

وبين ان الرأى الثانى هو للسادة الحنفية وعدداً من الصحابة وقد قالوا _ بوجوب الزكاة على الحلي المتخذ للزينة إذا بلغ نصابا 

وقد استدلوا  بما ورد عن عبد الله بن عمرعمرو_" أنَّ امرأةً أتت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ومعها ابنةٌ لها وفي يدِ ابنتِها مَسكتانِ غليظتانِ مِن ذهبٍ فقالَ لها أتُعطينَ زَكاةَ هذا قالت لا قالَ أيسرُّكِ أن يسوِّرَكِ اللَّهُ بهما يومَ القيامةِ سوارينِ من نارٍ قالَ فخلعَتْهما فألقتْهما إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وقالت هما للَّهِ عزَّ وجلَّ ولرسولِه 

 ولفت د.لاشين ان من اهل العلم من قالوا بوجوب زكاة حلى المرأة المستخدم للزينة والمصنوع من الذهب لسنة واحدة فقط والبعض الأخر قال : زكاته عاريته٠
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق