أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته.
يُذكر أن مشروع القانون المحال من مجلس النواب إلي مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنه طبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ، ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرتين اخيرتين للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وتنص على: يجب علي الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلي العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي.. حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الدستور المصري كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة، كما أولي الدستور عناية خاصة بأموال الوقف حيث نصت المادة 90 من الدستور بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الوقف وينظم القانون ذلك.
وتوافقا مع هذا التوجه الدستوري بشأن حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتضمن تعديل لنص المادة 115 مكرر الخاصة بتجريم تعدي الموظف العام علي الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء أو المباني المملوكة أو في حيازة الوقف الخيري أو أي الجهات المبينة في المادة 119من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم علي الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء علي نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
كما تضمن ذات القانون. تعديلا لنص المادة 37 مكررا الخاصة بتجريم التعدي علي الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدي شركات القطاع العام أو لأية جهة اخري ينص القانون علي اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها وذلك بتشديد العقوبة تكون الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء علي نفقته، فصلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزبد عن مليون جنيه وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين حال العود.
أوضحت المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون، أنها تأتي إمعانا من الدولة في تحقيق الحماية الكاملة الأموال المملوكة لها وللوقف الخيري بما يحقق كامل الردع العام الخاص فقد ارتأي تعديل نص المادتين المشار إليهما باستحداث التزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلي العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي.
اترك تعليق