فى شأن الاقتراض البنكى قال الدكتور_ عطية لاشين _استاذ الفقه كليه الشريعه و القانون وعضو لجنه الفتوي بالازهر الشريف ان الاقتراض من البنك يجوز حال تعرض المقترض لضرورة يتعطل بها دولاب حياته اليومية ويكون معرضاً للهلاك اذا لم يقترض
واشار الى ان القرض فى تلك الحالة يكون بقدر مجاوزته لتلك الضرورة مستنداً فى ذلك على قول المولى عز وجل " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ"
وفى اجابته على سؤال جاء فيه _ ما الحكم اذا ما تم الاقتراض من البنك ثم تم تحويل جزءاً من القرض الى وديعة
قال د.لاشين انه لا يجوز للإنسان ان يجمع بين وصفين متناقضين فمعنى كونه مدينا يعني انه لا مال عنده ليلبي ضرورياته وحاجياته ،وهذا جائز وأما عن جانب كونه دائنا فلكي يكون الانسان دائنا لا بد من وجود أمرين : الأول شخص يطلب ان يعطى مبلغا من المال قرضا ،الأمر الثاني ان يكون الانسان مالكا لهذا المبلغ ٠
وهذان الشرطان غير متحققين لأن الشخص لكي يلجأ إلى القرض لا بد أن يكون في عوز والبنك ليس كذلك أي ليس في حاجة إلى مبلغ القرض (الوديعة ) حتى يقترض كما أن المقرض لا يقرض من ماله بل يقرض البنك من مال البنك وإن هذا ليس له مبرر شرعي بالمرة
اترك تعليق