الماستر _والفيزا _وفقاً للمتخصصين فهما بطاقات بنكية لا يختلفان عن بعضهما فى سلوك الشراء فهما صادرتان عن البنك يتيحان الشراء من جميع مواقع البيع
فبطاقات الائتمان هي: مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع
ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
وما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
وبينت الافتاء ان الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.
حكم الاقتراض البنكى لتعويض مشروع تأثر بفروق الاسعار
تعثر مشروعى بسبب فروق الاسعار فما حكم الاقتراض من البنك لانقاذ ذلك_ سؤال ورد الى دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك
وقد اجاب عليه الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى العاتفية بالدار قائلاً اذا كان الاقتراض من اجل التشغيل والاستثمار فى المشروع فلا حرمة فيه فهو نوع من التمويلات الجائزة الذى ليس فيه استغلالاً لحاجة الناس وانما فيه منفعة لصاحب المال الذى اودع بالبنك والمستثمر والمجتمع بأسره فلا حرج فيه
هل جميع الفوائد البنكية حلال ام فوائد البنوك الاسلامية فقط
وحول حكم الفوائد البنكيو اوضح الشيخ _عويضة عثمان _ امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى المكتوبة انه لا فرق بين ارباح البنوك الاسلامية وغيرها من البنوك التقليدية
واشار ان الا ختلاف بينهما خطأ فى الفكرة المعتقدة عنهما مؤكداً ان كل الاشكال فى المسميات فقط اما التطبيق العملى فلا فرق بينهم فى جواز العمليتين فى كلا انواع البنكين
وبين ان الفرق الوحيد بين البنكين ان احدهما يعمل على اعطاء الفائدة المتغيرة والاخر ينظم عملياته الحسابية ويعطى فائدة ثابتة
حكم العمل في البنوك
وفى سياق متصل اكدت دار الافتاء انه يجب على كل مسلمٍ أن يُدرك أن الربا قد حَرَّمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متفقٌ على حُرْمته، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختُلِف في تصويرها، وتكييفها، والحكم عليها، والإفتاء بشأنها، وأن يدرك أن "الخروج من الخلاف مستحب"، ومع ذلك فله أن يُقَلِّد من أجاز، ولا حُرْمة عليه حينئذٍ في التعامل مع البنك وشهادات الاستثمار بصورها كافَّةً أخذًا وإعطاءً وعملًا وتعاملًا ونحوها.
اترك تعليق