فندت الافتاء قول المحققون من اهل العلم فى حكم حد العطاء فى الزكاة مبينة انه _الاصلاح_ اى اخراج الانسان من حد الحاجة الى حد الغنى مشيرة الى ان الشافعية يذهبون الى انه يُعطَى ما يُغنيه عمرَه كلَّه بتقدير العمر الغالب لأمثاله
فإن كان صاحب حرفة أُعطِيَ من الآلات في حرفته ما يكفيه لتمام النفقة عليه وعلى عياله، وإن كان صاحب علم أُعطيَ من المال ما يُغنِيه وعيالَه ويُفَرِّغه لهذا العلم طيلةَ عمره من كُتُب وأُجرةِ تعلُّمٍ ومعلِّمٍ وغيرها
مصارف الزكاة
وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]
حكم الزكاة على الراتب
_قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء انه لا زكاة على الراتب وانما تجب على ما يدخره الانسان وكان بالغاً للنصاب وحال عليه الحول ويكون فائضاً عن الحاجة فأن كان كذلك وتوفر فيما يدخر منه تلك الشروط وجبت الزكاة اما الراتب فى حد ذاته ليس عليه زكاة وانما يمكن اخراج الصدقات منه فباب الصدقات واسع وبالفعل فهى تزكى الانسان وتطهره
زكاة المستغرق فى الديون
وفى ذات الموضوع قال امين الفتوى أن الصدقة منها ما هو واجب وهو الزكاة ومنها ما هو مستحب، وهو غير الزكاة من صدقة التطوع، فالصدقة بالمعنى الأول وهو الزكاة لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النِّصاب
إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة
وحول حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة_ قالت الافتاء إذا كان الإنسان لا يجد لنفسه وأسرته مسكنًا يضمن لهم إقامة مستقرة، وقد أودع في البنك مالًا يُعِدُّهُ لشراء شقة فهذا المال لا زكاةَ فيه؛ وذلك لأنَّه يصدق عليه أنَّه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية لا الأمور التحسينية أو الترفيهية، والمال المشغول باستحقاق الصرف إلى حاجةٍ أصلية هو بالنسبة إلى نِصاب الزكاة كالمعدوم، فلا زكاةَ فيه؛ لقول الله تعالى: ﴿ويَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ﴾ [البقرة: 219]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد.
اترك تعليق