هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

عدم دستورية اختصاص "النقض" بنظر الطعن في انعقاد عمومية المهن العلمية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم دستورية المادة (٢٩) من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية، فيما نصت عليه من أن " لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات


من الجهة المختصة"، " وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية "، وسقوط باقي أحكام

تلك المادة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، وأن القرارات الصادرة عنها هي قرارات إدارية، ينعقد الاختصاص بنظر الطعون عليها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره. وأضافت المحكمة أن اشتراط المشرع حصول الطعن في تلك القرارات من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، وأن تكون توقيعاتهم مصدقا عليها من الجهة المختصة، يصادر الحق في التقاضي، كما أن النص على صدور الحكم في تلك الطعون في جلسة سرية يخالف أحكام الدستور، التي أوجبت أن تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق