قال الدكتور_ محمود شلبى _مدير الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء _انه ليس هناك شرط بالتلفظ بقول معين اثناء التطهر من الجنابة وانما للتطهر من الجنابة أو من غيره يكون بوصول الماء إلى جميع جسم الإنسان
وتابع فأن اغتسل المسلم وادى سنن الاغتسال من الجنابة فخير ويحصل الشخص على أجر أكثر وإن لم يفعلها فليس عليه وزر والغسل يكون صحيحا.
أركان الغسل وفرائضه هي
- النية عند الجمهور، وعند الحنفية سنة. والراجح قول الجمهور.
- تعميم الشعر والبشرة بالماء، وهذا باتفاق الفقهاء.
- المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل عند الحنفية والحنابلة، وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم الوجوب.
- الموالاة، وقد ذهب إلى فرضيتها المالكية، وذهب الجمهور إلى أن الموالاة سنة.
- دلك الأعضاء في الغسل فرض عند المالكية والمزني من الشافعية، وذهب الجمهور إلى أن الدلك سنة.
6- نقض الضفائر: قال الشافعية: يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض. وقال المالكية: لا يجب نقض الضفائر ما لم يشتد بنفسه، أو يكون قد ضفر بخيوط، ومنهم من قال: ما كان مضفوراً بأقل من ثلاثة خيوط لم ينقض، وما كان مضفوراً بثلاث فما فوقها نقض. والرجل والمرأة عند المالكية والشافعية سواء في هذا الحكم.
د.على جمعة شروط ثلاث يصح معها الغسل من الجنابة
وقد اكد الدكتور على جمعة المفتى الاسبق للديار المصرية ان هناك ثلاثة اركان فى الجنابة ان التزم بها المسلم صح غسله وهى
_النية : فينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر أو الغسل الواجب، وكذلك تنوي المرأة رفع حدث الحيض والنفاس، وتكون النية مقرونة بأول العمل يعني مع غسل أول جزء من الجسم،
2) إزالة النجاسة الحسية .. وهي التي تدرك بالعين وتسمى النجاسة الحسية، والمقصود إزالتها من على البدن قبل أن يغتسل. أما النجاسة التي لا تدرك بالعين المجردة تسمى «نجاسة حكمية».
إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسد بما في ذلك من شعر وأماكن خفية، وهو المقصود من الغسل.
اترك تعليق