اتفق العلماء بغير خلاف على ان الأذان مشروع للصلوات المفروضة فقط للإعلام بوقتها؛ لأنها مخصصة بوقت_على ذلك اكدت دار الافتاء المصرية
كما افادت الافتاء انه لا يؤذن لصلاة الجنازة ولا للنوافل _وذلك استناداً على ما ورد في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد غير مرة، ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة".
وفى ذلك قال الإمام النووي في "المجموع"_ [فالأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا خلاف؛ سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة، وسواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لا كالضحى] اهـ.
نداء صلاة الكسوف _الصلاة جامعة
وحول النداء لصلاة الكسوف قالت الافتاء _وأما صلاة الكسوف والخسوف: فإنه ينادى لها بـ"الصلاة جامعة"؛ لما جاء في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "لما كَسَفَتِ الشمس على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، نُودِيَ: إِن الصلاةَ جامعة"، قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 269، ط. دار المعرفة): [وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد، وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة] اهـ.
اترك تعليق