افاد العلماء إنّ للوالدين أن يأخذا من مال ولدهما عند الحاجة فقط، أما لغير حاجتهما فلا
وذهب الى ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي- فالاب او الام لا يأخذ من مال ابنهما إلا بقدر الحاجة
ووفقاً لمركز الازهر للفتوى _ان الحنابلة يرون أن للأب أن يأخذ من مال ولده ولو من غير حاجة لكن بشرط ألا يجحف بمال الولد وألا يأخذ من مال ولده ويعطي ولدا آخر، أما الأم فليس لها ذلك.
اترك تعليق