بين العلماء ان الافرازات المهبلية لها مصدران الاول الرحم والثانى الغدد الخارجية من الجهاز التناسلى والتى قد تحتار المرأة بشأن صحة عبادتها وخاصة الصلاة فى ظل تلك الافرازات
وفى هذا الشأن قال الدكتور احمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء ان الوضوء وبالتالى الصلاة وكافة العبادات تصح عن المرأة مادامت خارجة عن الغدد الخارجية للجهاز التناسلى وتسمى فى تلك الحالة رطوبة الفرج _وافاد انه يجب الوضوء على المرأة عند خروج شئ يعد شعورها بتحرك شهوتها وعليها الاغتسال اذا ما وجدت ماؤها اذا ما بلغت شهوتها شبقها
وقد افادت الافتاء ان الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس، والتي هي عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق- طاهرة، ولا يجب تطهير محلها، ولكن يستحب، وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن، وهي وإن كانت طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء.
حكم تكرار الافرازات
وبينت دار الافتاء حول كم تكرار الافرازات إنها تأخذ حكم سلس البول؛ بمعنى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصح لها أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من فرض، أما بالنسبة للثوب الذي أصابته نجاسة فلا يجب غسله ما دام العذر قائمًا؛ لأن قليل النجاسة يعفى عنه وَأُلْحِقَ به الكثير للضرورة التي تقتضيها حالة السائلة، ولتتذكر قول الله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا}.. [النساء: 28]. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
حكم دم الفرج الذى ينزل رغم استئصال الرحم
بينت الافتاء ان الدم النازل من فرج المرأة بعد استئصال رحمها، لا يعد حيضًا بحال من الأحوال؛ وعليه فإن المرأة تحيا حياتها طاهرة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ولا تمتنع عن شيء كانت تمتنع عنه وقت حيضها، وعدتها تكون بالأشهر لا بالأقراء.
واوضحت ان تعريف الفقهاء للحيض على اختلاف مذاهيبهم _والحيض: دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة. ينظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 322، ط. مكتبة القاهرة).
حكم الدماء اللاحقة على الحيض
يطلق على الدماء التى تلى ايام الحيض المعلومه الاثار اللاحقة على الحيض وهو يعد من الحيض وتنتهى اثاره الشرعية من حجب للصلاة والصيام وغيرها من العبادات بأيما الاجلين له اما بأنتهائه تماماً او بأنتهاء المدة المقررة شرعاً لانتهاء الحيض وهى 15 يوماً
وفى ذلك السياق قال الدكتور _ احمد ممدوح_ امين الفتوى ان مدة الحيض تكون بيوم او ليلة واكثره 15 يوماً فأن زادت الدماء عن تلك المدة القصوى له يعد دماء علة او مرض لانفجار عرق مشيراً الى ان المرأة فى تلك الحالة الاخيرة لها ان تغتسل وتقرأ القرآن وتصوم وتصلي وتؤدى كل ما حرم عليها بالحيض ولا عليها شئ غير غسل الدم عن نفسها إذا أرادت أن تتوضأ وتصلي
متى يجب على النفساء الصلاة
وقد افادت الافتاء انه متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون
حكم من وجدت دم النفاس بعد شهر ونصف
و اوضحت الافتاء ان نزل الدماء على المرأة النفساء بعد طهرها وقبل مرور 60 يوماً فتعد الدماء دماء نفاس فلا تصوم ولا تصلي حتى ترى علامة الطهر، ما لم تزيد عن ستين يوماً؛ لأن أكثر النفاس ستون يومًا، وغالبه أربعون يومًا، وما زاد عن الستين استحاضة
اترك تعليق