هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

دعلى جمعة يجيب

هل يجب قراءة  الكافرون والاخلاص عند صلاة الحاجة 

اوضح الدكتور _على جمعة _المفتى الاسبق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ان صلاة الحاجة هيئتها ركعتين يسأل الانسان الله تعالى عقب ادائهما طلبه مشيراً الى انه لم يتم التوقف على سور بعينها للقراءة فيهما 


 الكافرون والاخلاص سور تقرأ عند صلاة الحاجة 

بينما قال امين الفتوى ومدير الفتوى الهاتفية بدار الافتاء الدكتور_محمود شلبى_  إن صلاة الحاجة ركعتين يؤديهم المسلم  وتقرأ في الركعة الأولى منها سورة الفاتحة وسورة الكافرون والركعة الثانية سورة الفاتحة والاخلاص .

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى مشروعية صلاة الحاجة، فقد روى أحمد بسند صحيح عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا".

ما جاء فى الحديث عن صلاة الحاجة 

وقد روى فى صلاة الحاجة حديث ضعيف الجامع وفقاً للعلماء الى انه يجوز الاخذ به لانه من في فضائل الأعمال ومنها ما ورد عنه صل الله عليه وسلم  

"مَن كانَتْ لهُ إلى اللهِ حاجةً أو إلى أحَدٍ من بنِي آدمَ فلْيتوضَّأْ ، ولْيُحسِنِ الوضوءَ ، ولْيُصلِّ ركعتينِ ، ثمَّ لِيُثنِ علَى اللهِ ، ولْيُصلِّ على النَّبيِّ ، ثمَّ لْيقُلْ : ( لا إلهَ إلَّا اللهُ الحَليمُ الكريمُ ، سُبحانَ اللهِ ربِّ العَرشِ العظيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ ، أسألُكَ موجِباتِ رَحمتِك ، وعزائمَ مَغفرتِكَ ، والغَنيمةَ مِن كلِّ بِرٍّ ، والسَّلامةَ مِن كلِّ إثمٍ لا تدَعْ لِي ذَنبًا إلَّا غفرتَه ولا همًّا إلَّا فَرجتَه ، ولا حاجةً هيَ لكَ رضًا إلَّا قضيتَها يا أَرحمَ الرَّاحِمينَ "

حكم التطوع المطلق فى اوقات الكراهة 

وقد اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في اوقات الكرهة وفقاً لاهل العلم مبينين ان مذهب الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سبب مقارن؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سبب سابق؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سبب لاحق؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة

وقد ذهب الامام النووي في المجموع أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا سبب لها، فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها

اوقات الكراهة 

 قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن هناك 3 أوقات يكره فيها الصلاة، وهي: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين اى من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس  وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول اى قبل صلاة الظهر بخمس عشر دقيقة وعند إصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب اى من بعد صلاة العصر وحتى المغرب 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق