وقد افاد اهل العلم انه تجب العدة على من توفي عنها زوجها سواء كانت صغيرة أم كبيرة.
ما هى العدة
وقد اوضحت دار الافتاء ان العدة: من العدِّ؛ وهي أجل معين بتقدير الشارع له، يلزم المرأة عند الفرقة من النكاح، سواء أكانت الفرقة بطلاق أم بفسخ أم بوفاة زوج وقد شُرعت العدة لمعانٍ عدة؛ منها: استبراء الرحم، والتعبد لله تعالى بالالتزام بأحكامها، والتفجع على الفُرْقَة، ولا يحلّ للمعتدة الزواج من غير مُطلقها حتى تنقضي عدتها منه.
مظاهر احداد المرأة على زوجها المتوفى
اوضح الشرع الشريف ان مظاهر احداد المرأة التى توفى عنها زوجها يكون بأن تمكث في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما كلُبس الحلي
فعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِل، وَلَا نَطَّيَّب، وَلَا نَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ" متفق عليه.
وقد شرع الله تعالى إحداد المرأة المتوفى عنها زوجُها وفقاً لدار الافتاء المصرية بتربصها زمن العدة؛ تعبُّدًا لله تعالى وامتثالًا لأوامره، ووفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن رابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق غليظ.
وقد كانت الزوجة في أول الإسلام تُحِدُّ على زوجها حولًا كاملًا -أي سنة كاملة-؛ تفجعًا وحزنًا على وفاته، فجعله الله تعالى أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا فإنَّ حِدادَها ينتهي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]
وذلك لقوله تعالى " ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
[البقرة: 234]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
ما الداعى لعدة المطلقة او الارملة فى وجود السونار
حول سبل الكشف الحديثة التى تثيت براءة الرحم فى حكم العدة قال الشيخ_ عويضة عثمان_امين الفتوى هناك جانباً تعبدى فى مسائل العدة فاليوم يمكن ان يُستبرأ الرحم فى نصف ساعة بالسونار او خلال لحظات ولكن هناك قدسية للحياة الزوجية
وتابع نستأنس بما اثبته الاطباء انه عندما تتزوج المرأة فكأن يحدث هناك بصمة فى الرحم نتيجة ما كان يحدث من العلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة ويصبح له اثره مشيراً الى ان فترة العدة تمحو ذلك الاثر فتستطيع المرأة عقبه ان تبدأ المرأة حياة جديدة مع رجل جديد
ولفت الى انه لو لم يثبت الطب هذا فيكفى ان يستجيب الانسان لنداء الله تعالى وامره فمثل تلك الامور ان كشفت علتها نفرح وان لم تظهر فيكفى تسليمنا له
واكد ان المرأة التى توفى عنها زوجها كانت تستطيع الاكتفاء بفترة ثلاث اشهر فقط فعدنها كما يكون فى عدة المرأة المطلقة الى اننا نسلم بما فرضه الله تعالى بما يوحى ويؤكد على قداسة الحياة الزوجية
متى يكون للزوج عدة يجب الالتزام بها
فند الفقهاء الحالات التى يوجب بها عدة يلتزم بها الرجل اذا ما ماتت امرأته اوطلقها ومنها
1_اذا كان الرجل متزوج من اربع زوجات وطلق احداهن فهنا لا يجوز ان
يتزوج حتى تنقضى عدة مطلقته وتستوفيها وتنتهى علقة الزواج فيستطيع الارتباط بأخرى
2_ان طلق امرأة واراد ان يتزوج بأختها فلا يصبح قادراً على ذلك حتى تنقطع العلاقة الزوجية بأنقضاء العدة
3_اذا اراد ان يتزوج بخالة زوجته او عمتها
وحالات العدة الواجبة على الرجل مقصورة على الطلاق اما اذا توفت الزوجة كان الامر اختيارياً للرجل فلم يامر الشرع بان يكون هناك عدة وفاة كما اوجبها على المرأة بالحداد على زوجها واظهار الحزن عليه وعلى فراقه
حكم الزوجة التى تطلب الطلاق بغير بأس
وحول حكم الزوجة التى تطلب الطلاق بغير بأس قالت دار الافتاء ان طلب الزوجة الطلاق بغير بأس آثمة لقول رسول الله صل الله عليه وسلم " أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها طلاقَها في غيرِ ما بَأْسٍ ؛ فحرامٌ عليها رائِحَةُ الجنةِ"
ولفتت الدار الى ان ما يعنيه الحديث اى دون ان يكون هناك داع ومسوغ او مبرر حقيقى لطلبها الطلاق فيقع عليها الاثم فى تلك الحالة ويأتى ذلك فى سياق الحفاظ على الاسرة وخاصة عن وجود اولاد فلا يجب ان يكون الطلاق حلاً الا اضطراراً
عدة المرأة المطلقة
وفى ذلك الاطار اوضحت دار الافتاء المصرية المدة التى يجب ان تقضيها المرأة لبراءة رحمها عند طلاقها كما ياتى
1-- عدة المرأة الحامل ...تكون بوضع الحمل بشرط أن يكون مُسْتَبِين الخِلقة لقوله تعالى ، ولو بعد الطلاق بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
2--الاآيسة من المحيض: وتكون عدتها بتمام ثلاثة أشهر قمرية من بعد الطلاق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4]، وسنّ اليأس هو السنّ الذي ينقطع رجاء المرأة فيه من نزول دم الحيض عليها في قابل الأيام ويشترط للحكم بالإياس في هذه السن أن ينقطع الدم عن المرأة مدة طويلة؛ وهي ستة أشهر في الأصح؛
3-- ذواتِ الحيض: فينقطع حقّ الرجعة في هذه الحالة بمُرور ثلاثِ حيضاتٍ على المُطَلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وذلك فيما بين ستين يومًا كحدٍّ أدنى، وعامٍ قمريٍّ كاملٍ كحدٍّ أقصى؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].
اترك تعليق