اجازت دار الافتاء المصرية للقاضي ان يأذن للمرأة بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، ومن باب أولى أن يأذن لها بتوثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العَدَالة والمعرفة، وهُمَا يَتَوَفَّرَان في المرأة العدل العارفة، وهذا من قبيل الحكم الشرعي.
ولفتت الى أنه ينبغي لولي الأمر إذا أراد أن يُصْدِرَ قَانُونًا بذلك الحكم الشرعي أن يُرَاعِي ملائمة ذلك للواقع المعيش بنواحيه المختلفة بحساب المنافع والْمَضَار التي تترتب على ذلك. والله
واستندت الدار فى فتواها على القاعدة الشرعية التى تقول بأن المرأة في الفقه لها الولاية على نفسها وعلى غيرها
وتعتمد الديار المصرية فى ضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية على الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، والذى من المقررفيه أنَّ للمرأة الرشيدة أن تُزَوِّجَ نفسها وأن تُزَوِّجَ غيرها وأن توكل في النكاح؛ لأن التزويج خالص حقها، وهي عندهم من أهل المباشرة كبيعها وباقي تصرفاتها المالية؛ وذلك لأن الله أضاف النكاح والفعل إليهن.
اترك تعليق