بينت دار الافتاء انه لا يُسقط القصاصُ عقوبةَ الآخرة إلا إذا تاب القاتلُ إلى الله توبةً نصوحًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا﴾ [الفرقان: 71].
واكدت الدار ان القتل العمد من أكبر الكبائرلقول الله تعالى فيه : ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]،
ولفتت الى انه اذا قتل القاتل عمدًا واقتُصَّ منه أو عُفي عنه من أولياء المقتول فلا يعاقب في الآخرة عن هذا القتل في حق المقتول، لكن إن لم يتب توبةً صحيحة بقي حقُّ الله تعالى يحاسب عليه في الآخرة.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للقاتل عمدًا ظلمًا توبةً كسائر أصحاب الكبائر
الدية فى حوادث المرور
اكدت الافتاء ان هناك أربعة أصناف من القتل الخطأ نتيجة حادث المرور وهو ما يسمى في علم الحوادث وتقسيمها حادث ودهس وهى
1- مَن يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار ولا يستطيع قائد السيارة مفاداته ..ليست من القتل الخطأ، بل قد يكون من حق السائق المطالبة بتعويض معنوي ومادي.
2- مَن يتسبب بخطئه هو في قتل نفسه ولا يستطيع قائد السيارة مفاداته .. قد يكون الخطأ محضًا من المقتول، ولا تكون هذه الحالة من القتل الخطأ
3- أن يكون خطأ قائد السيارة هو السبب في قتله...قتل خطأ ..تثبت فيه الدية
4- أن يكون الخطأ بين القتيل وقائد السيارة مشتركًا ..قتل خطأ ..تثبت فيه الدية
وبينت الافتاء أن الدية تقوَّم _بخمسة وثلاثين كيلوجرامًا وسبعمائة جرام من الفضة_ وذلك بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تقسَّط على ما لا يقل عن ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة -وهم العصبة من النسب- عن القاتل، فإن لم يمكن فالقاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة. ودية غير المسلم مثل دية المسلم في ذلك على ما عليه السادة الحنفية، يستوي في ذلك من كان مواطنًا أو دخل بلادنا بعهد وأمان. ولا فرق في أحكام الدية بين ما إذا كان القاتلُ صغيرًا غير مكلف أم كبيرًا مكلفًا.
ولفتت ان الدية حق لأهل القتيل؛ فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها. وما تدفعه شركات التأمين يعتبر جزءًا من الدية؛ فيُخصَم مما وجب دفعُه لأولياء المقتول.والدية يأخذها ورثة القتيل بأنصبائهم الشرعية المقررة للميراث.
اترك تعليق