بين الدكتور _مجدى عاشور_ المستشار الاسبق لمفتى الديار المصرية أن الأصل في تغسيل الميت هو أن يُغَسِّل الرجلُ الرجلَ ، والمرأةُ المرأةَ ، ويجوز للزوجة أن تُغسِّل زوجها بالاتفاق وكذا الزوج يجوز له أن يُغسِّل زوجته ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة
وفى تفصيل ذلك اوضح د.عاشور ان الفقهاء اتفقوا على جواز تغسيل الزوجة لزوجها ، ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة وذلك استشهاداً بحديث عَائِشَة رضي الله عنها حيث قالت " لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم إِلَّا نِسَاؤُهُ " .
وعن تغسيل الزوج زوجته ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى جواز ذلك ما دامت الزوجية كانت قائمة بينهما قبل الوفاة ، وذهب الحنفيَّة في الأصح ، والإمامُ أحمد في روايةٍ إلى عدم جواز ذلك ؛ لأن الزوجية انقطعت بالموت .
وذلك استناداً على ما ورد غن عَائِشَة رضي الله عنها أنها قالت : رَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْبَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي ، وَأَنَا أَقُولُ : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ : " بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ . ثُمَّ قَالَ : مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي ، فَقُمْتُ عَلَيْكِ ، فَغَسَّلْتُكِ ، وَكَفَّنْتُكِ ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ، وَدَفَنْتُكِ " .
اترك تعليق