حول من علق الكفر على شيء وأراد الكفر إن حصل كمن حلف بأنه يكون كافراً ان لم يستطع التخلى عن التدخين فى وقت معين ولم يحدث قال بعض اهل العلم عليه أن ينطق بالشهادتين
كفارة اليمين
وحول كفارة اليمين قالت_دار الافتاء _ان الله تعالى يقول "لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89]
واشارت ان كفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين وجبتين من أوسط طعام الحالف، وتختلف الوجبات باختلاف الأماكن والحالة المادية لكل فرد.
وحول مقدار الكسوة قالت دار الافتاء ان الكسوة هي التي تغطي البدن وتستر العورة؛ فالقميص فقط أو البنطلون فقط لا يصلح أن يكون كسوة عن كفارة اليمين، مع مراعاة أن يكون لكل يمين كفارة مستقلة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
حكم الطلاق المعلق
وحول حكم الطلاق المعلق _اوضحت دار الافتاء ان المعمول به إفتاءً وقضاءً أن الطلاق المعلق كـ" إذا ذهبت إلى بيت أختهك تكونين طالقًا " فمثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق أصلًا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهب
واشارت الدار الى انه لا مدخل فى مثل تلك المسألة للسؤال عن النية؛ لوضوح الصيغة في الدلالة على غرضه في حمل زوجته على ترك الذهاب إلى بيت أختها.
اترك تعليق