اوضح الدكتور _مجدى عاشور _المستشار الاسبق لدار الافتاء ان الوعد بالخِطبة لا يُعَدُّ عقدًا بين طرفين ، ولا يترتب عليه أي التزام شرعي من أي طرف تجاه الآخر ، وإذا تراجع أحد الطرفين عن إتمام ما وَعَد به لا يُسمى ذلك رجوعًا عن عقد ، بل يُعَدُّ إخلافًا للوعد .
وفى تفصيل ذلك قال المستشار الاسبق لدار الافتاء ان الفقهاء اختلفوا في حكم الالتزام بالوعد فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوعد مُلزِم ديانةً ، وغير ملزِم قضاءً، إلا أنه يُكْرَه إخلافه .
فقد ذهب القاضي ابن العربي المالكي إلى أن الوعد ملزمٌ قضاء .
وذهب الإمام الغزالي الشافعي إلى أن الوعد مُلزِم قضاءً إذا كان مُتَعلِّقًا بسببٍ مطلقًا ، أي: سواء تَرتَّب عليه فعلٌ للموعود له أم لا .
وذهب المالكيَّة في قولٍ إلى أن الوعد مُلزِم قضاءً إذا كان مُتَعلِّقًا بسبب ودخل الموعود بسبب الوعد في شيء من الالتزام ، بحيث يقع عليه ضرر إن أَخَلَّ بهذا الالتزام ، وهو المختار للفتوى .
اترك تعليق