اكد الشيخ _عويضة عثمان_ ان المرأة اذا ما حدث شقاق بينها وبين زوجها او طلقت طلاقاً غيابياً فمن السنة ان تظل فى بيتها اى "بيت الزوجية" وتمكث فيه فترة الشقاق او العدة لعل الامور تهدأ ويزيل الله ما بينهما من خصام او يفتح باباً للصلح ففى سورة الطلاق الاية 1 قال تعالى " "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ"
واردف امين الفتوى فالقرآن نسب البيت الى المرأة فالخطأ الكبيرالذى يقع فيه البعض انه اذا ما وقع خلاف بين المرأة وبين زوجها او اتفقت المرأة على الطلاق تركت بيت الزوجية
واوضح ان القرض فى حالة ما اذا تركت المرأة بيتها ولا يوجد ما تلتجأ اليه من الاهل فى جوارها وامنت على نفسها عدم الضُر فتلك حالة اضطرار _قائلاً "والا فاين اذا ستمكث" ولذلك نقول ان القرض فى تلك الحالة المشددة جائز ولها ان تقترض من اجل استأجار شقة حتى اتمام اجراءات الطلاق
متى تبدأ عدة الطلاق لامرأة انفصلت جسدياً عن زوجها
وقد افاد امين الفتوى فى لقاء سابق ان عدة المرأة المطلقة تبدأ عدتها من وقت اخذها لورقة الطلاق ولا يعتد بالفترات التى تسبقها ولا تدخل فيها مادام لم يقع الطلاق فيها وان كانت مفترقة عن زوجها بشكل فعلى قبل ذلك
ما هى العدة
وقد اوضحت دار الافتاء ان العدة: من العدِّ؛ وهي أجل معين بتقدير الشارع له، يلزم المرأة عند الفرقة من النكاح، سواء أكانت الفرقة بطلاق أم بفسخ أم بوفاة زوج وقد شُرعت العدة لمعانٍ عدة؛ منها: استبراء الرحم، والتعبد لله تعالى بالالتزام بأحكامها، والتفجع على الفُرْقَة، ولا يحلّ للمعتدة الزواج من غير مُطلقها حتى تنقضي عدتها منه.
عدة المطلقة
وعدة المطلقة تدور بين ثلاث حالات وفقاً لما فندته دار الافتاء المصرية وهم إما أن تكون حاملًا و يكون انتهاء العدة بوضع الحمل، بشرط أن يكون مُسْتَبِين الخِلقة، ولو بعد الطلاق بلحظة و الثانية إما أن تكون آيسة من المحيض وحينئذٍ يكون انتهاء العدة بتمام ثلاثة أشهر قمرية من بعد الطلاق
اترك تعليق