هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الافتاء تجيب

الفيزا كارد هل تعد قرضًا 
اكد الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء ان الفيزا كارد لا تعد قرضاً واستخدامها جائز طالما يقوم الشخص المستخدم لها بسداد  المال فى المدة المحددة للسماح لها لافتاً ان حليتها تأتى من توسط السلعة فى المعاملة  

واوضحت دار الافتاء المصرية ان حرمة الفوائد الناشئة عن التأخر فى السداد عند استخدام الفيزا البنكية فى زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّها من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.

بطاقات الائتمان

وعرفت الدار بطاقات الائتمان المفصودة بأنها هى مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

 حكم  المعاملات البنكية _ الوديعة _ قرض _شهادات الاستثمار   

اما عن  القول الراجح والشافى فى مال البنوك الوديعة _ قرض _شهادات الاستثمار  اكد الدكتور_ محمد عبد السميع_ امين الفتوى ومدير ادارة الفروع الفقهية ان لكل مسألة من مسائل المعاملات البنكية سواءاً حكم خاص بها 

واشار  الى ان الفتوى فى اخذ ارباح الوديعة او شهادات الاستثمار انه  ليس فيها من حرمة او اى شكل من اشكال الربا ولا اثم بها موضحاً  ان القرض اذا كان هناك سلعة تتوسط المعاملة فيه فمن الخطأ ان يسمى قرضاً   وانما هو تمويل لشراء سلعة او خدمة كشراء سياره او شقة او تشطيب شقة او عضوية نادى فكل ذلك يكون  مما توسطت السلعة فيه 

ولفت الى ان الفرق بين القرض والتمويل_ان القرض حرام لقوله صل الله عليه وسلم "كل قرض جر نفعاً فهو ربا "اما التمويل فهو يشبه البيع بالتقسيط فلاشئ فيه وليس فيه نوعاً من انواع الحرمة سواء كان التمويل مباشر لسلعة اشتراها البنك مباشرة او ان التوسط حكمى اى ان العميل يأخذ المال المحدد  والمناسب لشراء سلعة لا يعلم بها البنك الى ان نية العميل انعقدت على شرائها  وكان القرض او التمويل على قدر ثمنها واخذ العميل المال فوراً ووضعه فى السلعة فقد حصل التوسط  ولو كان حكماً وليس حقيقة 

حكم الحج لمن يمتلك وديعة بنكية 

ارسلت تقول هل الحج واجباً على من يمتلك وديعة بنكية الى انه يحتاح الى ربحها للاعانة فى الحياة  وحول ذلك اكد امين الفتوى ان فى الحالة المقدمة والتى استعرضها السائل فهو ليس عليه حجاً ولا يجب عليه لعدم الاستطاعة 

حكم العمل في البنوك

وفى سياق متصل اكدت دار الافتاء انه يجب على كل مسلمٍ أن يُدرك أن الربا قد حَرَّمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متفقٌ على حُرْمته، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختُلِف في تصويرها، وتكييفها، والحكم عليها، والإفتاء بشأنها، وأن يدرك أن "الخروج من الخلاف مستحب"، ومع ذلك فله أن يُقَلِّد من أجاز، ولا حُرْمة عليه حينئذٍ في التعامل مع البنك وشهادات الاستثمار بصورها كافَّةً أخذًا وإعطاءً وعملًا وتعاملًا ونحوها.
 

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق