قال الدكتور _محمد وسام _امين دار الافتاء المصرية انه لا ينبغى التعامل فى الامور العظيمة التى تقرر مصائر الاسر بطريقة عابثة فالاصل ان الزوجة تظل على ذمة زوجها ولايزول ذلك الا بيقين مثل الزواج الذى اقترنا فيه ولا يتأتى الطلاق الا بالذهاب الى دار الفتوى وتوضيح الالفاظ التى قالها والحالة التى عليها وهل كان فى كمال اهليته ام لا
جاء ذلك اجابة على استفسار جاء فيه زوجى كثير التطليق ولا يذهب الى المأذون
واشار امين الفتوى الى انه لا يجوز للمرأة ان تكون خصماً وحكماً فى ذات التوقيت خاصة فى الطلاق الشفوى الذى يعتاد الزوج على التفوه به دون اللجوء الى المأذون
لافتاً الى ان المرأة فى تلك المسألة لا تدرى هل وقع الطلاق شرعاً ام لا ولذلك فالرسول صل الله عليه وسلم يقول "لا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ"
واشار امين الفتوى فطالما لم يلجأ الزوج الى المأذون فيمكن الاستشهاد بذلك انه لا يريد انهاء العلاقة الزوجية
ما هى العدة
وقد اوضحت دار الافتاء ان العدة: من العدِّ؛ وهي أجل معين بتقدير الشارع له، يلزم المرأة عند الفرقة من النكاح، سواء أكانت الفرقة بطلاق أم بفسخ أم بوفاة زوج وقد شُرعت العدة لمعانٍ عدة؛ منها: استبراء الرحم، والتعبد لله تعالى بالالتزام بأحكامها، والتفجع على الفُرْقَة، ولا يحلّ للمعتدة الزواج من غير مُطلقها حتى تنقضي عدتها منه.
عدة المطلقة
وعدة المطلقة تدور بين ثلاث حالات وفقاً لما فندته دار الافتاء المصرية وهم إما أن تكون حاملًا و يكون انتهاء العدة بوضع الحمل، بشرط أن يكون مُسْتَبِين الخِلقة، ولو بعد الطلاق بلحظة و الثانية إما أن تكون آيسة من المحيض وحينئذٍ يكون انتهاء العدة بتمام ثلاثة أشهر قمرية من بعد الطلاق
والصورة الاخيرة أن تكون من ذواتِ الحيض و في هذه الحالة تنتهى العدة بمُرور ثلاثِ حيضاتٍ على المُطَلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة
متى تبدأ عدة الطلاق لامرأة انفصلت جسدياً عن زوجها
اكد الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء ان عدة المرأة المطلقة تبدأ عدتها من وقت اخذها لورقة الطلاق ولا يعتد بالفترات التى تسبقها ولا تدخل فيها مادام لم يقع الطلاق فيها وان كانت مفترقة عن زوجها بشكل فعلى قبل ذلك
اترك تعليق