هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

النائبة هاله أبوالسعد: مطلوب دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والبسطاء من محدودى الدخل

تحدثت النائبه هالة أبو السعد، عن دائره مراكز دسوق وفوه ومطوبس بكفرالشيخ، ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالجلسة العامة للبرلمان بشأن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، المقدم منها وأيضا المقدم من الحكومة .



أكدت النائبة أنها تقدمت بمشروع القانون وفق الإجراءات القانونية، وبعد ذلك تقدمت الحكومة، وفى تقرير لجنة الخطة لم يتم ضم مشروع القانون الخاص بها، ولا عرضه حتى تظهر الصورة كاملة للأعضاء بشأن الفرق بين القانونين.

طالبت أبوالسعد، رئيس المجلس بالسماح لها فى أن تشرح فلسفة مشروع القانون الخاص بها حتى تكون الرؤية واضحة للنواب، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى منه هو دعم الاستثمار فى مصر ، ثم دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، التى لابد أن تكون قاطرة التنمية فى مصر خلال هذه المرحلة، وأيضا دعم البسطاء من الأهالى محدودى الدخل.

ذكرت النائبة هالة أبو السعد نموذجين من الأهالى محدودى الدخل، والتى يصب مشروع القانون المقدم منها فى صالحهم، وهم الحاصيلن على شقق بالإسكان الشعب، ومنذ عام 2011 لم يسددوا الاستحقاقات المالية بسبب الظروف المالية عليها غرامات تأخيرة كثيرة جدا، وصلت لـ 30 و40 ألف جنيه، وهم فى الأساس مستحقات لم تكن تتجاوز الـ 3000 جنيه، وهم الآن غير قادرين على الدفع وبالتالى مصيرهم هيكون بالمحاكم، مشيرة أيضا إلى أن البسطاء من أصحاب الحرف اليدوية البسيطة مثل محافظة كفر الشيخ، والمحافظة وقفت معاهم وأعطت لهم أرض بمخصصات لا تتجاوز الـ 5000 جنيه, والآن غرامات التأخير وصلت 20 ألف جنيه، كما إعترضت  على المدة المقدمة بقانون الحكومة.

وأمام انتقادات النواب والنائبة هالة أبو السعد لمشروع قانون الحكومة, تم التوافق على تعديله بإقتراح الأغلبية البرلمانية  بأن يتجاوز عن(65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66لسنة 63, وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020, وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى31/8/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة   (35 %) الباقية التي لم يتم التجاوز خلال مدة لا تجاوز الأول من مارس 2023 .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق