اجازت الافتاء أن تستعمل المرأة التى فاجأها الحيض اثناء الحج وقبل طواف الافاضة وهو احد اركان الحج الذى لا يكتمل الا به دواءً لوقفه
وقالت يجوز عند ذلك اى عند استخدام دواء وقف الحيض ان تغتسل المرأة وتطوف، أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع في بعض أيام مدته عندئذٍ يكون لها أن تطوف في أيام الانقطاع؛ عملًا بأحد قولي الإمام الشافعي القائل: إن النقاء في أيام انقطاع الحيض طهر، وهذا القول أيضًا يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد.
وأجاز بعض فقهاء الحنابلة للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل حتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث المسجد؛ فقد أفتى كل من الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم بصحة طواف الحائض طوافَ الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها. والنفساء حكمها كالحائض في هذا الموضع، ولا فدية عليها في هذه الحال باعتبار حيضها -مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر- من الأعذار الشرعية.
اترك تعليق