اوضح الدكتور محمد عبد السميع امين الفتوى ومدير الفروع الفقهية بدار الافتاء المصرية انه يجوز للحاج او المعتمر ان يحمل حقيبة الظهر التى يحفظ بها اغراضه مشيراً الى انها ليست من المحيط المخيط الذى يفصل الجسم والمنهى عنه
وفى ذات السياق قال الدكتور عمرو الورداني امين الفتوى بدار الافتاء المصرية ان حقيبة الظهر بشكلها الحالى لا ينطبق عليها صفة المخيط المحيط للبدن والذى لا يجيزه الشرع ويحرمه للمحرم بالحج والعمرة وبالتالى فهى لا تقع بين محظورات الاحرام
هل يجوز للمحرم أن يلبس حزام حول خصره أم لا
وحول ارتدء حزام حول خصر المحرم فى الحج _اوضح الشيخ عويضة عثمان ايم الفتوى بدار الافتاء ان الاصل فى اللبس عند الاحرام هو عدم احاطة الجسد بالمخيط اى " ان الخيط يكون دائراً حول العضو او الجسم كالسروال والقميص " فأن لم يحيط الشئ المخيط بالجسد فلا شئ فيه
وضرب امين الفتوى مثلاً توضيحياً لفهم ذلك _قائلاً ان قيام الحاج بطى عباءته المخيطة ووضعها على كتفيه ليشعر بالدفء فقط دون ارتدائها لا يدخل من محظورات الاحرام لعدم احاطة جسدة بمحيط العباءة المخيط موضحاً انه بالقياس على ذلك لايعد الحزام الذى يثبته الحاج به ازاره من أجل حفظ متاعه من محظورات الاحرام ولا ينهى المحرم عن استخدامه
اترك تعليق